قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5282817) وتاريخ 20 /10/ 1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 /1/ 1438هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 /2/ 1437هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (5226858) بتاريخ 11 /9/ 1445هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74 /1) بتاريخ 10 /2/ 1439هـ، لتصبح كالآتي: «تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء».
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي