calendar calendar 29 محرم 1448 | 14 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
play icon

الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

1445-11-16 الموافق 24-05-2024


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5282817) وتاريخ 20 /10/ 1445هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 /1/ 1438هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 /2/ 1437هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (5226858) بتاريخ 11 /9/ 1445هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74 /1) بتاريخ 10 /2/ 1439هـ، لتصبح كالآتي: «تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء».
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026