calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

1445-11-09 الموافق 17-05-2024



قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (500) وتاريخ 04 /11/ 1445هـ

إنَّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 6/1/1445هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على جميع مراكز تقدير القائمة حالياً، وجميع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات، مواءمة أوضاعهم وفقاً لأحكام القواعد الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: تُنشر القواعد والقرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026