إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
وبناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /2/ 1445ه، والتي نصت على أن "يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام."
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق.
مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة