calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
play icon

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

1445-11-02 الموافق 10-05-2024


قرار رقم (890) وتاريخ 21 /10 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5491 وتاريخ 23 /1 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4400835013 وتاريخ 19 /1 /1445هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 23 /10 /1427هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1318) وتاريخ 16 /4 /1445هـ، ورقم (2610) وتاريخ 19 /7 /1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1396 /45/م) وتاريخ 5 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9635) وتاريخ 9 /9 /1445هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 23 /10 /1427هـ، لتكون على النحو الآتي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

أولاً:

1- أمين محافظة جدة رئيساً.

2- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

3- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

4- عضو يرشح من وزارة المالية.

5- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

6- عضو يرشح من وزارة التجارة.

7- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

8- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص».

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026