جدة - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024م، في جدة.
وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتطرّق المجلس في هذا السياق، إلى ما تم الاتفاق عليه بين المملكة وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحول عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكداً أن المملكة كرّست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحرك الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الطاقة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينا فاسو.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
- الموافقة على اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد بالجمهورية التونسية.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية).
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
- الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).
- الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها (العشرين بعد المائة)، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
- تجديد عضوية سبتي بن سليمان السبتي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب -ممثلين من القطاع الخاص- في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.
- تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ومعالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار، ومعالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن إبراهيم المعمر، والدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي، والدكتور محمد بن سيد محمد بن عمر الشنقيطي؛ أعضاءً في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص.
- اعتماد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة.
تفويضات
- تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أو من ينيبه، بالتباحث مع كل من: (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، وجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة) في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
ترقيات
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية المهندس غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية أحمد بن عيسى بن محمد الدحيم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
- ترقية المهندس فارس بن محمد بن سعيد آل مساعد القحطاني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة عنيزة.