calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد ضوابط جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

1445-10-17 الموافق 26-04-2024


بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على: «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
وإشارة إلى الفقرة (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على: «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».
وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (5) المنعقد بتاريخ 24 /9/ 1445هـ، فقد صدر قرار اللجنة رقم (03 /05/ 2024) بشأن اعتماد ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة وفقاً للوثيقة رقم (ل.م.ث-05-24-04-01).
والله الموفق.
وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على (الوثائق) يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني
www.saso.gov.sa


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026