calendar calendar 5 صفر 1448 | 19 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1445-10-17 الموافق 26-04-2024


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5240275) وتاريخ 21 /08/ 1445هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/67) بتاريخ 14 /11/ 1427هـ، وبعد الاطلاع على المادة (12) من النظام، والتي نصت على أنه "للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها …", والموافقة على مقترحات الهيئة العامة للغذاء والدواء، الواردة في الخطاب رقم (20574/ب) بتاريخ 22 /8/ 1444هـ، ولما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ثالثاً: تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديلات اللائحة المعتمدة.
والله الموفق.





وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026