calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

1445-10-10 الموافق 19-04-2024

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (144 /45 /1) وتاريخ 25 /09/ 1445هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
ثانياً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026