calendar calendar 6 صفر 1448 | 20 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

1445-9-29 الموافق 08-04-2024


قرار رقم (793) وتاريخ 16 /09 /1445هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49706 وتاريخ 6 /7 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 134810وتاريخ 27 /8 /1444هـ، في شأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3672) وتاريخ 25 /11/1444هـ، ورقم (1163) وتاريخ 7 /4 /1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-50 /44 /د) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 /17) وتاريخ 4 /7 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8868) وتاريخ 16 /8 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026