قرار رقم (793) وتاريخ 16 /09 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49706 وتاريخ 6 /7 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 134810وتاريخ 27 /8 /1444هـ، في شأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3672) وتاريخ 25 /11/1444هـ، ورقم (1163) وتاريخ 7 /4 /1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-50 /44 /د) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 /17) وتاريخ 4 /7 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8868) وتاريخ 16 /8 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
رئيس مجلس الوزراء