وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق
الرياض - واس
أعربت وزارة الخارجية يوم الإثنين 22 رمضان 1445هـ الموافق 1 أبريل 2024م، عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبّرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026