calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف مادة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
play icon

حذف مادة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية

1445-9-19 الموافق 29-03-2024


قرار رقم (776) وتاريخ 09/09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35901 وتاريخ 13 /5/ 1445هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 27 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2067) وتاريخ 8 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-45/27/د) وتاريخ 29 /6/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7848) وتاريخ 20 /7/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 27 /1/ 1442هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (16) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضواً»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعاً لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026