calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (179)
play icon

تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (179)

1445-9-19 الموافق 29-03-2024

قرار رقم (782) وتاريخ 09/09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89009 وتاريخ 27 /12/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم 11468 وتاريخ 24 /12/ 1444هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على أن تكون من الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26 /6/ 1429هـ، الخاص بتنظيم الجهات الحكومية في موسم الحج.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26 /6/ 1429هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2154) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-45/27/د) وتاريخ 29 /6/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8081) وتاريخ 27 /7/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 26 /6/ 1429هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (ح) منه بالنص الآتي: «-الخدمات التقنية والرقمية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية: وتقوم بها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنية- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية للجهات الحكومية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة، ودعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطوير وتنفيذ وتشغيل خدماتها التقنية والرقمية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026