calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء
play icon

تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء

1445-9-19 الموافق 29-03-2024


قرار رقم (783) وتاريخ 09/09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57692 وتاريخ 8/8/ 1445هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-8-44/4) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2739) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1217/م) وتاريخ 16 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9306) وتاريخ 25 /8/ 1445هـ.
يقرر:
تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026