خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
جدة - واس
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الأحد 7 رمضان 1445هـ الموافق 17 مارس 2024م، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين أيده الله، على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.
ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026