المملكة ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»
الرياض - واس
أعربت وزارة الخارجية يوم الجمعة 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة «الإسلاموفوبيا».
وجدّدت الوزارة دعم المملكة للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، مشيرةً إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026