calendar calendar 11 ربيع الأول 1448 | 24 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية وكراسات الشروط والمواصفات والعقود

1445-9-05 الموافق 15-03-2024
قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15 /08/ 1445هـ.

إنّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4149) وتاريخ 30 /9/ 1441هـ، والقرار الوزاري رقم (1753) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، والقرار الوزاري رقم (85) وتاريخ 22 /1/ 1445هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: الموافقة على نماذج العقود الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
خامساً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.

وزيـر المــاليــة
محمد بن عبدالله الجدعان



جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026