calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف عبارة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية
play icon

حذف عبارة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية

1445-9-05 الموافق 15-03-2024

قرار رقم (662) وتاريخ 10 /08/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26910 وتاريخ 11 /4/ 1445هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 1706 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1 /6/ 1427هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (237) وتاريخ 28 /7/ 1444هـ، والمذكرتين رقم (3783) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، ورقم (1769) وتاريخ 20 /5/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/5/م) وتاريخ 2 /1/ 1445هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (200 /27) وتاريخ 12 /9/ 1444هـ، ورقم (56 /7) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6613) وتاريخ 21 /6/ 1445هـ.
يقرر:
حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1 /6/ 1427هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026