وزارة الداخلية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
الرياض - واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بدأت وزارة الداخلية يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.
ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026