المحكمة العليا: الإثنين غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ
جدة - واس
صدر عن الديوان الملكي يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م، البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم (180/ هـ) وتاريخ 29/ 8/ 1445هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 10/ 3/ 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هـ) وتاريخ 1/ 8/ 1445هـ أن يوم الاحد 1/ 8/ 1445هـ الموافق 11/ 2/ 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم الإثنين 1/ 9/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 11/ 3/ 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجار الله
عضو
حمد بن محمد أبانمي
رئيس الدائرة
خالد بن عبدالله اللحيدان
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026