قرار رقم (686) وتاريخ 17 /08/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57926 وتاريخ 8/8/ 1445هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.
وبعد الاطلاع على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 14 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2927) وتاريخ 11 /8/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1534/م) وتاريخ 13 /8/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8808) وتاريخ 15 /8/ 1445هـ، ورقم (8879) وتاريخ 17 /8/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 14 /9/ 1439هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:
«2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.
3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود