إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49173 وتاريخ 4 /7/ 1445هـ، في شأن إلغاء الأحكام ذات الصلة في نظام محاكمة الوزراء.
وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 /9/ 1380هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1849) وتاريخ 23 /5/ 1445هـ، ورقم (2492) وتاريخ 11 /7/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 /16) وتاريخ 3 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7564) وتاريخ 16 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 /9/ 1380هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على (مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء) والعمل بموجبه.
ثانياً: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود