calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أرض واقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة

1445-8-27 الموافق 08-03-2024


قرار وزير الطاقة رقم (3107 /450201) وتاريخ 14 /08/ 1445هـ

إن وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرِّر الآتي:
أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (84.99768 م2) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون متراً مربعاً وثمانية وأربعون سنتيمتراً مربعاً؛ لإنشاء محطة التيار المستمر عالي الجهد HVDC – قطار الحرمين (1)، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرّر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء؛ وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتّخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026