قرار رقم (665) وتاريخ 10 /08/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54872 وتاريخ 27 /7/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم 32160 وتاريخ 29 /2/ 1445هـ، في شأن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها لمدة (3 سنوات إضافية).
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، ورقم (466) وتاريخ 2 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1806) وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1078/م) وتاريخ 5 /6/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8499) وتاريخ 9 /8/ 1445هـ.
يقرر:
تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 2 /7/ 1444هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود