خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا
الرياض - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الإثنين 16 شعبان 1445هـ الموافق 26 فبراير 2024م، أمراً ملكياً بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة (رئيس محكمة استئناف)، أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن ناجي آل عتيق، وبدر بن صالح بن مناحي السعد، وعمر بن علي بن محمد الحمد، وإبراهيم بن حبيب بن مسفر آل فهيد، ومحمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فواز، وفهد بن أحمد بن عبدالعزيز السلامه، وعبدالمحسن بن علي بن إبراهيم الفقيه، وأحمد بن صالح بن براهيم المحيميد، وحجاب بن عايض بن سفير العتيبي، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد، وعبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل.
وثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
بدوره، رفع معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026