calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني
play icon

الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

1445-8-06 الموافق 16-02-2024


قرار رقم (601) وتاريخ 25 /07/ 1445هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49155 وتاريخ 4 /7/ 1445هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم 4301508 وتاريخ 25 /5/ 1443هـ، ورقم 4302407 وتاريخ 4 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (190) وتاريخ 16 /6/ 1444هـ، ورقم (11) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ، والمذكرتين رقم (1570) وتاريخ 15 /7/ 1443هـ، ورقم (1836) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-45/3/ت) وتاريخ 29 /2/ 1445هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (225 /32) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ، ورقم (135 /16) وتاريخ 3 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7851) وتاريخ 22 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026