calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
play icon

الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

1445-7-28 الموافق 09-02-2024


قرار رقم (584) وتاريخ 18 /07/ 1445هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30335 وتاريخ 23 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم 774 وتاريخ 7 /11/ 1440هـ، في شأن مشروع لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (941) وتاريخ 7 /11/ 1441هـ، ورقم (288) وتاريخ 21 /2/ 1442هـ، ورقم (3315) وتاريخ 8 /11/ 1444هـ، ورقم (3901) وتاريخ 21 /12/ 1444هـ، ورقم (569) وتاريخ 20 /2/ 1445هـ، والمحضر رقم (31) وتاريخ 20 /1/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-44/45/د) وتاريخ 19 /11/ 1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (93 /19) وتاريخ 4 /6/ 1439هـ، ورقم (75/ 9) وتاريخ 22 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6086) وتاريخ 8 /6/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026