قرار رقم (575) وتاريخ 18 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34740 وتاريخ 8 /5/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4404945 وتاريخ 22 /12/ 1444هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1232) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ، ورقم (1980) وتاريخ 4 /6/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97/ 11) وتاريخ 6 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6551) وتاريخ 20 /6/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18 /11/ 1444هـ، الموافق 7 /6/ 2023م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود