قرار رقم (545) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20422 وتاريخ 20 /3/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 447180455 وتاريخ 19 /11/ 1444هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 15 /6/ 1443هـ، ورقم (87) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (39) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ، ورقم (1714) وتاريخ 16 /5/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 /3) وتاريخ 12 /3/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6010) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود