calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري
play icon

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

1445-7-21 الموافق 02-02-2024

قرار رقم (545) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20422 وتاريخ 20 /3/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 447180455 وتاريخ 19 /11/ 1444هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 15 /6/ 1443هـ، ورقم (87) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (39) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ، ورقم (1714) وتاريخ 16 /5/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 /3) وتاريخ 12 /3/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6010) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026