calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
play icon

دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

1445-7-21 الموافق 02-02-2024


قرار رقم (562) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8548 وتاريخ 6 /2/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم 5036 وتاريخ 12 /8/ 1444هـ، في شأن الدراسة المعدة من المجمع بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية حيال دمج المركز مع المجمع.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 13 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 20 /3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3696) وتاريخ 29 /11/ 1444هـ، ورقم (1201) وتاريخ 11 /4/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36-45/17/د) وتاريخ 25 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5883) وتاريخ 4 /6/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 20 /3/ 1443هـ- ونقل اختصاص التخطيط والسياسات اللغوية إلى المجمع.
ثانياً: يحل (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في جميع ما له من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، محلية كانت أم دولية.
ثالثاً: إحلال عبارة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل عبارة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية)، وإحلال كلمة (المجمع) محل كلمة (المركز)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
رابعاً:
1- ينقل موظفو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة والمشغولة)، وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودراساته، ومبادراته، إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
2- تشكيل لجنة فنية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026