قرار رقم (557) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38291 وتاريخ 20 /6/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 146639 وتاريخ 16 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 /2/ 1392هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 11 /4/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2637) وتاريخ 29 /8/ 1444هـ، ورقم (1138) وتاريخ 3 /4/ 1445هـ، ورقم (1813) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 194 وتاريخ 6 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6011) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود