calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
play icon

تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1445-7-14 الموافق 26-01-2024


قرار رقم (534) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29 وتاريخ 1/1/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 8370 وتاريخ 17 /8/ 1444هـ، في شأن تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (731) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2886) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/4/ت) وتاريخ 27 /3/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (341 /45) وتاريخ 24 /12/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5484) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتكونا على النحو الآتي:
المادة (72): «يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».
المادة (102): «يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:
أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026