قرار رقم (536) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32487 وتاريخ 1 /5/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم 765 وتاريخ 2 /7/ 1444هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 15 /8/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (356) وتاريخ 1445/2/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (319 /45/م) وتاريخ 22 /2/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83 /9) وتاريخ 22 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6006) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني المشار إليها في المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود