calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل بإضافة فقرة على المادة (47) من لائحة التصرف في عقارات الدولة

1445-7-14 الموافق 26-01-2024


أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قراره رقم (ق/1 /18 /23) وتاريخ 10 /3/ 1445هـ، بالموافقة على التعديل المقترح على المادة (السابعة والأربعين) من لائحة التصرف في عقارات الدولة، المعتمدة بقرار المجلس رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 2 /3/ 1444هـ، بإضافة الفقرة (8) "عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس".

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026