قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5169012) وتاريخ 07 /06 /1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11 /1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي