قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4500465523) وتاريخ 26 /05 /1445هـ
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 /1 /1443هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل