calendar calendar 4 صفر 1448 | 18 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

1445-6-23 الموافق 05-01-2024

قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4500465523) وتاريخ 26 /05 /1445هـ


إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 /1 /1443هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026