خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن
الرياض - واس
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، يوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 1 يناير 2024م، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يولية 2022م.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026