إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3-توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص».
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية... إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20/م/22) وتاريخ 30 /2/ 1444هـ، الموافق لـ 26 /9 /2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم تمرير مقترح إعلان المنطقة العقارية الثامنة عبر البريد الإلكتروني لأعضاء اللجنة العليا للتسجيل العيني بتاريخ 4 /6/ 1445هـ، الموافق لـ 17 /12/ 2023م، وذلك لأخذ توصيات اللجنة بشأنه.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (2270)
وتاريخ 11 /6/ 1445هـ، المتضمن الموافقة على توصيات اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في محضرها الخامس بتاريخ 4 /6/ 1445هـ، والموافق لـ 17 /12/ 2023م، بإعلان المنطقة العقارية الثامنة بمدينة الرياض وتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بإصدار قرار الإعلان.
يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثامنة في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجداول أدناه:

.png)
.png)
ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم وقف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

.png)
.png)
ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم وقف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً: على ذوي الشأن من ملّاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: Eservices.rer.sa
سادساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل، وفي جريدة أم القرى، وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار، وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد
| أرقام المخططات* | عدد المخططات | الحي | المنطقة العقارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | الحزم | الثامنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | الزهرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | السويدي الغربي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | العريجاء الأوسط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | العريجاء الغربي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | العوالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ظهرة البديعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | لبن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||