قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (135) وتاريخ 06 /05/ 1445هـ
إن هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بناءً على المادة (الرابعة /3) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المتضمنة أن هيئة المركز تختص بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، وإشارة إلى الأمر السامي رقم (7/ 1379/م) بتاريخ 21 /7/ 1416هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الإتلاف، وبناءً على برقية الديوان الملكي رقم (1510) بتاريخ 7 /1/ 1445هـ، المتضمنة التوجيه الكريم بإبلاغ المركز بأن هيئة المركز تختص بتعديل أو إلغاء اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات المقرة من هيئة المركز والموافق عليها بأمرٍ سامٍ، وتنفيذاً للتوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم (47608) بتاريخ 11 /7/ 1444هـ، بمراجعة لائحة الإتلاف وتضمينها الأحكام والإجراءات المتعلقة بمبادرة "آمن للوثائق الحكومية"، وبناءً على محضر هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (55) وتاريخ 29 /4/ 1445هـ، الذي تمت فيه الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة:
تقرر ما يلي:
1- الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).
2- تُبلَّغ الأجهزة الحكومية بنسخة من تعديل اللائحة.
3- على مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إنفاذ ذلك.
رئيس هيئة المركـز الوطنـي للوثائـق والمحـفوظات
فهـد بن مـحـمـد العـيـسى