ولي العهد يغادر إلى الكويت
الرياض - واس
صدر عن الديوان الملكي يوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 17 ديسمبر 2023م، البيان التالي:
«بيان من الديوان الملكي»
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، فقد غادر بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 4/ 6/ 1445هـ الموافق 17/ 12/ 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026