قرار وزير التجارة رقم (111) وتاريخ 19 /05/ 1445هـ
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22 /4/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية.
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: 1- يجب توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.
2- تنتهي اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذا البند، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.
ثالثاً: تُنشر اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي