calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
play icon

الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

1445-5-24 الموافق 08-12-2023


برقية تعميمية رقم (36589) وتاريخ 15 /05/ 1445هـ


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى الأمر رقم 30176 في 13 /5/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
واطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 6462 في 2 /5/ 1445هـ، بشأن المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20231005096 في 20 /3/ 1445هـ، المتضمنة طلب تعديل نص الفقرة رقم (1) من المادة (السادسة) من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المشار إليه. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة ممثلين من الجهات ذوات العلاقة، وأعدت المحضر رقم (54) في 2 /4/ 1445هـ، المتضمن التوصية بتعديل الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك بإحلال عبارة «يشكل من عدد لا يقل عن (أحد عشر) عضواً» محل عبارة «يشكل من (أحد عشر) عضواً» ليصبح نص الفقرة: «1- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يقل عن (أحد عشر) عضواً –يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له– يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس». مضيفة الأمانة العامة أن اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذت بشأن الموضوع محضرها رقم (785 /45/م) في 18 /4/ 1445هـ، المتضمن مناسبة ما انتهى إليه المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر، مبينة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ولموافقتنا على ما رئي في المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سالف الذكر؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026