calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية
play icon

الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية

1445-5-24 الموافق 08-12-2023


قرار رقم (407) وتاريخ 14 /05/ 1445هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27322 وتاريخ 13 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 10014 وتاريخ 8 /10/ 1444هـ، في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3779) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/1/ت) وتاريخ 23 /1/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67 /8) وتاريخ 9 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4501) وتاريخ 29 /4/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 10 /5/ 1438هـ، بالنص الآتي:
«8- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026