calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024
play icon

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024

1445-5-22 الموافق 06-12-2023


الرياض - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 6 ديسمبر 2023م، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 /1446هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026