السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2024-2025
الرياض - واس
فازت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 1 ديسمبر 2023م، بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025، وذلك بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن فوز المملكة يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة أيدها الله، ونتيجة لدعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق رؤية المملكة 2030، إضافة للمبادرات التي تبنتها المملكة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، حيث كانت عاملاً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، كما سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.
وبيّنت الهيئة أن المملكة تحظى بمكانة متميزة في القطاع البحري؛ إذ إن الأسطول السعودي البحري يعتبر في المرتبة الأولى إقليمياً، كما تعتبر موانئ المملكة من أكفأ الموانئ عالمياً، مضيفةً أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تبنّت العديد من المبادرات والمستهدفات الطموحة التي أسهمت في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالمياً، كما تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للمملكة بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقاً لمرور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.