calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

1445-5-14 الموافق 28-11-2023

الرياض - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 28 نوفمبر 2023م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من فخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين، والتأكيد على حرص المملكة ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية ـ الروسية) سياسياً. وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة، وعلى الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، والتأكيد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جددّ ما أكدته المملكة خلال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، من الالتزام بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغيّر المناخي، وإعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون؛ بما يجسّد الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.
وتطرَّق مجلس الوزراء إلى ما اشتملت عليه مخرجات المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عُقد بالرياض، من إبراز الدور الفاعل للمملكة في التصدي لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك المبادرة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، وابتكار الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الأمن المائي المستدام. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومركز الإسناد والتصفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند - الشرق الأوسط - أوروبا.
  • الموافقة على اتفاقية شراكة إطارية بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني جورج بومبيدو للفنون والثقافات بالجمهورية الفرنسية للتعاون بشأن مشاريع معارض الفن المعاصر في العُلا.
  • انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول اتفاق مدريد في شأن التسجيل الدولي للعلامات.
  • الموافقة على البروتوكول الإضافي (الثاني) للاتفاقية البريدية العالمية المضمن في قرارات المؤتمر الاستثنائي (الثالث) للاتحاد البريدي العالمي.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البلغارية.
  • الموافقة -من حيث المبدأ- على القواعد العامة الموحدة لملّاك العقارات بدول مجلس التعاون، وأن تحل محل النظام الموحد لملّاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني (الاسترشادي) الذي تنتهي الفترة الاسترشادية له بنهاية عام (2023).
  • الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة عـلى الشُعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
  • تجديد عضوية الأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح، وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان والأستاذ فيصل بن عمر السقاف عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
  • الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
  • اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.

تفويضات

  • تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.
  • تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الدعم والمساندة الفنية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
  • تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
  • تفويض معالي رئيس هيئة السوق المالية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

ترقيات وتعيين

  • الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
  • ترقية الدكتور عيسى بن يحي بن محمد البناوي عسيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة جازان.
  • ترقية المهندس سلطان بن حامد بن حسين الزايدي إلى وظيفة (أمين منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة حائل.
  • ترقية عاطف بن لطفي بن عبدالقادر موسى إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك عبدالعزيز.
  • ترقية يوسف بن سعود بن عبدالرحمن الرديعان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  • ترقية عبدالله بن عثمان بن مشاري العنقري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
  • تعيين عيد بن موحان بن حريبي الذراعي الظفيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
  • ترقية المهندس خالد بن سليمان بن سعد الرويشد إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026