calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم

1445-5-10 الموافق 24-11-2023

قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (112/ق) وتاريخ 04 /02 /1445هـ

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ (النظام)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع صخرة عنترة والواقع بمنطقة القصيم من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة لتطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (404010000) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث.

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (60) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026