calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
play icon

إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

1442-1-20 الموافق 08-09-2020

قرار رقم (34) وتاريخ 13 /01 /1442هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50634 وتاريخ 2 /9 /1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 1715 وتاريخ 30 /8 /1441هـ، في شأن إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 /7 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (62) وتاريخ 10 /1 /1441هـ، ورقم (1429) وتاريخ 9 /12 /1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 -44 /41/د) وتاريخ 23 /12 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 8 /1 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وفقاً لتنظيمه المرافق.
ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بممارسة اختصاصات المجلس، المنصوص عليها في المادة (السادسة) من تنظيم المجمع المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس أمناء المجمع.
ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026