بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية
إعلان رقم (1)
التاريخ: 2023/11/20م
رقم التحقيق: 1- 23 - AD
وفقاً لصلاحيات محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية "المحافظ" في الفقرة (3) من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية "النظام"، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444هـ الموافق 23 /11/ 2022م، فقد قرر المحافظ بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية بناءً على توصية وكالة المعالجات التجارية "الوكالة" بالهيئة العامة للتجارة الخارجية "الهيئة".
يصدر هذا الإعلان وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام، والفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) تاريخ 9 /8/ 1444هـ الموافق 1 /3/ 2023م "اللائحة".
1. الشكوى:
تلقت الوكالة طلب شكوى مؤيدة مستندياً من الشركة الشاكية تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها أن الواردات من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية الشاكية، وقد قبلت الوكالة طلب الشكوى مستندياً وتم تسجيلها في سجل الشكاوى برقم (ADC-23-1-CN) بتاريخ 11 /10/ 2023م، وتم إشعار الشركة الشاكية بذلك.
قامت الوكالة بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة من اللائحة، وتمّ رفع التقرير مع التوصية للمحافظ ببدء التحقيق وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة من اللائحة، كما تمّ إشعار حكومات الدول المعنية بتلقي الشكوى بتاريخ 22 /4/ 1445هـ الموافق 7 /11/ 2023م وفقاً للفقرة (4) من المادة السادسة من اللائحة.
2. الصناعة المحلية الشاكية:
الشركة الشاكية هي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، وأيدت الشكوى شركة الوطنية لمنتجات الكبريت "الروابي" وشركة الاعتماد الكونية.
قدّمت الشركة الشاكية ما يفيد أن حجم إنتاجها الفعلي يمثل أكثر من 25% من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة من المنتج المشابه ، وأنها تقدّر أن حجم إنتاجها بجانب حجم إنتاج الشركات المؤيدة يمثل 100% من إجمالي إنتاج المملكة من المنتج المشابه خلال فترة التحقيق.
قامت الوكالة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة تمثيل الصناعة المحلية المقدمة بالشكوى اعتماداً على البيانات المتاحة من المصادر الرسمية بالمملكة وبيانات الإنتاج الفعلي للمنتج المشابه المقدّمة للوكالة من الشركة الشاكية والشركات المؤيدة.
وقد تبين للوكالة أنه لأغراض بدء التحقيق وفقاً للفقرة (1) من المادة الرابعة من اللائحة أن حجم الإنتاج الفعلي للشركة الشاكية يزيد على 25% من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة للمنتج المشابه خلال فترة التحقيق، وأن حجم الإنتاج الفعلي للشركة الشاكية والشركات المؤيدة يمثلان 100% من إنتاج المملكة.
3. المنتج الخاضع للتحقيق:
اسم المنتج: محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF).
وصف المنتج: محسنات الخرسانة (SNF) يتم إنتاجه وبيعه بنوعين: نوع سائل ونوع بودرة، وهو عبارة عن منتج بوليمر ذو لون بيج (بني) مكثف يستخدم لتقليل نسبة المياه المستهلكة في صناعة الخرسانة، حيث يعمل على الحفاظ على أقل نسبة ممكنة من المياه دون المساس بقوة ومتانة الخرسانة، لذا يكتسب هذا المنتج أهمية خاصة لاستخدامه في قطاع الإنشاءات والتعمير، والفرق بين النوع السائل والبودرة من المنتج هو أن الطن الواحد من البودرة ينتج من تحويل 2.22 طن من السائل، علماً بأن الواردات تأتي من النوع البودرة وذلك لسهولة شحنه.
لأغراض بدء التحقيق والاسترشاد يندرج هذا المنتج تحت البنود الجمركية (382440، 290410) من التعريفة الجمركية المتكاملة.
4. المنتج المحلي المشابه:
قدَّمت الشركة الشاكية في طلب الشكوى أدلة على أن المنتج الذي تقوم بإنتاجه هو منتج مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق، حيث قدَّمت ما يفيد أن المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه لهما نفس الخصائص المادية والكيميائية وعملية الإنتاج والتقنية والاستخدام وقنوات التوزيع والتصنيف الجمركي.
تبيَّن للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق.
5. الدول المعنيّة
الدول المعنية: جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية.
وفقاً للفقرة (7) من المادة السادسة من اللائحة، تبيَّن للوكالة ولأغراض بدء التحقيق، أن نسبة الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق من الدول المعنية خلال فترة التحقيق لا تقل عن 3% من إجمالي واردات المملكة من المنتج الخاضع للتحقيق، حيث إن حجم واردات جمهورية الصين الشعبية تمثِّل 45.82%، وحجم واردات روسيا الاتحادية تمثِّل 15.81% من إجمالي حجم واردات المنتج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
6. الادعاء بالإغراق:
• سعر التصدير:
- جمهورية الصين الشعبية:
أفادت الشركة الشاكية أنها بذلت جهداً كبيراً في البحث عن أدلة لأسعار تصدير المنتج محل الشكوى خلال فترة التحقيق المقترحة، لم تتوافر للشركة بيانات متاحة للعموم عن سعر تصدير المنتج محل الشكوى للمملكة، إلا أنها أفادت بحصولها من مصادر خاصة على أدلة لأسعار تصدير المنتج محل الشكوى من الصين للمملكة عند مستوى تسليم CIF، وقدّمت الشركة الشاكية هذه الأدلة لحساب متوسط سعر تصدير الطن خلال فترة التحقيق بعد إجراء التسويات اللازمة على تلك الأسعار، والتي تمثلت في تسويات لأسعار الشحن والتأمين البحري، وذلك للوصول إلى سعر التصدير عند مستوى تجاري FOB.
- روسيا الاتحادية:
حصلت الشركة الشاكية على أدلة من موقع إلكتروني متخصص في المنتجات الكيميائية لشحنات تصدير المنتج محل الشكوى من روسيا للمملكة عند مستوى تسليم CIF، وقدَّمت حساب متوسط سعر تصدير الطن من خلال هذه الشحنات، كما قامت بإجراء التسويات اللازمة على تلك الأسعار والتي تمثلت في أسعار الشحن والتأمين البحري بالإضافة لحساب متوسط سعر تصدير الطن من خلال هذه الشحنات، وذلك للوصول إلى سعر التصدير عند مستوى تجاري FOB.
• القيمة العادية
- جمهورية الصين الشعبية:
قدّمت الشركة الشاكية أدلة عن القيمة العادية للمنتج المشابه بدولة التصدير من خلال سعر التصدير من الصين لدولة ثالثة، وذلك باستخدام أسعار صادرات الصين إلى إندونيسيا عند مستوى تسليم FOB المتاحة على موقع TRADEMAP خلال فترة التحقيق، وذلك بسبب أن السوق الإندونيسي مقارب للسوق الصيني، وأن حجم الصادرات الصينية لإندونيسيا من المنتج المشابه تعد ممثلة مقارنةً بحجم صادرات الصين إلى المملكة، وبحسب معلومات الشركة لا توجد أية تحقيقات جارية أو تدابير تفرضها حالياً إندونيسيا على الصادرات الصينية من المنتج المشابه.
- روسيا الاتحادية:
قدَّمت الشركة الشاكية أدلة عن القيمة العادية للمنتج المشابه بدولة التصدير من خلال سعر التصدير من روسيا لدولة ثالثة، وتم اختيار دولة تركيا على اعتبار أنها مقاربة للسوق الروسي، ونظراً لعدم وجود بيانات محدثة للصادرات الروسية إلى تركيا على الموقع الإلكتروني TRADEMAP، فقد تم الاعتماد على متوسط أسعار الواردات التركية من روسيا عند مستوى تسليم CIF المتاحة على الموقع الإلكتروني TRADEMAP، وقامت الشركة الشاكية بإجراء التسويات اللازمة للوصول لمستوى تسليم FOB، وتعد الصادرات الروسية لتركيا ممثلة مقارنةً بحجم صادرات روسيا إلى المملكة وبحسب معلومات الشركة لا توجد أية تحقيقات جارية أو تدابير تفرضها حالياً تركيا على الصادرات الروسية من المنتج المشابه.
• هامش الإغراق
اعتمدت الشركة الشاكية في ادعائها عند تحديد هامش الإغراق على المقارنة بين سعر التصدير للمنتج الخاضع للتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه عند نفس مستوى التسليم وذلك لكل دولة معنية، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لكل دولة لا يقل عن 2%.
قامت الوكالة وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة من اللائحة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة الإغراق المقدمة بالشكوى والمتعلقة بالقيمة العادية وسعر التصدير وحسابات هامش الإغراق المقدمة وفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من اللائحة، تبين للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن هامش الإغراق المدعى به الذي تم تحديده من قبل الشاكي لكل دولة من الدول المعنية لا يقل عن 2%، وذلك يعتبر كافياً لأغراض بدء التحقيق وفقاً للفقرة (7) من المادة السادسة من اللائحة.
7. الادعاء بالضرر ووجود علاقة سببية:
قدمت الشركة الشاكية أدلة بأن هناك زيادة كبيرة في حجم الواردات المدعى بإغراقها بشكل مطلق ونسبة للإنتاج والاستهلاك خلال فترة التحقيق، وأن حجم هذه الواردات وأسعارها أثرت سلباً على مستويات أسعار بيع المنتج المشابه وعلى المؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية الشاكية مما ألحق بها ضرراً مادياً خلال فترة التحقيق تمثلت مظاهره فيما يلي:
- وجود فرق سعري وكبت سعري.
- انخفاض في المبيعات.
- زيادة في المخزون.
- انخفاض في الحصة السوقية.
- زيادة في الخسائر.
- انخفاض في معدل العائد على الاستثمار.
- عدم قدرة الشركة على زيادة رأس المال والنمو.
- وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
كما أفادت الشركة الشاكية في ادعائها على عدم وجود أسباب أخرى للضرر المادي خلال فترة التحقيق.
قامت الوكالة وفقاً للفقرة (1) و(2) من المادة السادسة من اللائحة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة الضرر المادي المقدمة بالشكوى وفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من اللائحة، حيث تبين للوكالة ولأغراض بدء التحقيق أن هناك زيادة في الواردات المدعى بإغراقها بصورة مطلقة ونسبة للإنتاج والاستهلاك، كما تبيَّن للوكالة ولأغراض بدء التحقيق أن هذه الواردات قد تسببت في ضررٍ ماديٍّ على الصناعة الشاكية خلال فترة التحقيق، وأن ذلك يعتبر كافياً لبدء التحقيق.
8. فترة التحقيق:
فترة التحقيق هي: من 1 /7/ 2022 إلى 30 /6/ 2023.
فترة تقييم الضرر هي: من 1/1/ 2020 إلى 30 /6/ 2023.
9. الإطار الزمني لإجراء التحقيق:
وفقاً للفقرة (4) من المادة الثانية عشرة من النظام لا تتجاوز فترة إجراء التحقيقات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ نشر إعلان بدء التحقيق ("تاريخ الإعلان"). وللمحافظ -عند الحاجة- تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق، وتقوم الهيئة بالإعلان العام عن أي فترة تمديد لإجراء التحقيق.
10. الأطراف المعنيّة:
وفقاً للمادة الأولى من النظام، الأطراف المعنية هم: الـمُصدّرون والـمُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين أو مستوردين أو مُصدّرين للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والـمُنتِجون المحليون للمُنتَج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين للمُنتَج المشابه بالمملكة، والـمُنتِجون بالمملكة الذين يدخل الـمُنتَج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المُصدّرة، وأية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة مباشرة بالـمُنتَج الخاضع للتحقيق، بشرط أن يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة أدناه في الإعلان.
تتيح الهيئة للأطراف المعنية وفقاً للفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة 15 يوماً من تاريخ الإعلان لتسجيل أنفسهم بالتحقيق بصفة طرف معني من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من هذا الإعلان، ويتعين لقبول التسجيل بالتحقيق كطرف معني تقديم تفويض وتعهد موثق وفقاً للشروط المنصوص عليها بالفقرتين (8) و(9) من المادة التاسعة من اللائحة، وتتوفر نماذج للتفويض والتعهد على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه في البند (11) من الإعلان.
تشعر الهيئة الأطراف المعنية المعروفة لدى الوكالة وحكومات الدول المعنية من خلال سفارتهم بالمملكة بهذا الإعلان متضمناً النص غير السري للشكوى، على أن تقوم الحكومات بإرسال هذه المعلومات إلى المنتجين والمصدرين في دولهم.
تتيح الهيئة للأطراف المعنية وفقاً للفقرة (5) من المادة الثامنة من اللائحة فرصة للتعليق وإبداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق خلال 37 يوماً من تاريخ إرسال الإشعار بالإعلان والنص غير السري للشكوى للأطراف المعنية المعروفة ولحكومات الدول المعنية ويتم إتاحة الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه في البند (11) من هذا الإعلان.
11. قوائم الأسئلة وجمع المعلومات:
وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة، توفر الهيئة للأطراف المعنية قوائم الأسئلة، وتحدد فيها الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدمة من قبل الأطراف المعنية إلى الهيئة.
تتيح الهيئة قوائم الأسئلة الخاصة بالأطراف المعنية على الموقع الإلكتروني العام للهيئة في الرابط التالي: (https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx).
ترسل الأطراف المعنية الإجابات على قائمة الأسئلة من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من الإعلان، ويتم تقديم الإجابات خلال 37 يوماً من تاريخ إرسال الإشعار بالإعلان والنص غير السري للشكوى للأطراف المعنية المعروفة ولحكومات الدول المعنية.
وفقاً للفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة، للوكالة وفقاً لتقديرها قبول تمديد هذه الفترة (37 يوماً) فيما لا يزيد على 10 أيام، بناءً على موافقة كتابية من الوكالة لأي من الأطراف المعنية إذا كان ذلك عملياً وبناء على طلب كتابي مسبب مقدّم إلى الوكالة من قبل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الوكالة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الـ 5 أيام الأخيرة من الفترة الأصلية، وللوكالة وفقاً لتقديرها وإذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترة لما يتعدى العشرة أيام، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنيّة بالتحقيق.
وفقاً للفقرة (1) من المادة الثامنة والأربعين من اللائحة، في حال قيام الطرف المعني بتقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للشروط والفترات المحددة من قبل الهيئة، ووجدت الوكالة أن أجزاء من هذه المعلومات ليست متكاملة بشكل نموذجي، أو إذا وجدت أن هناك بعض الإجابات غير كافية وتحتاج توضيحات إضافية أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبررة، فلا ترفض الوكالة هذه المعلومات بشكل فوري بل ترسل للطرف المعني أسئلة تكميلية لطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها خلال فترة زمنية محددة، بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل أو تأخير إجراءات التحقيق.
12. أسلوب العينة:
يستخدم أسلوب العينة وفقاً للفصل التاسع من اللائحة، عندما يكون عدد منتجي المنتج المشابه بالمملكة كبيراً، أو عدد مصدري أو مستوردي المنتج الخاضع للتحقيق كبيراً، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتج الخاضع للتحقيق كبيراً، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير عملي للوكالة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدِّرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائياً وفقاً للمعلومات لدى الوكالة وقت تحديد العينة، أو بناء على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعنية أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.
تحدد الوكالة العينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للوكالة في سبيل تحديد عينة مناسبة، أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق، وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجون والمصدرون والمستوردون قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للوكالة.
للوكالة تعديل أو تغيير العينة وفقاً للفقرة (2) من المادة الثلاثين من اللائحة إذا وجدت عدم تعاون كافٍ من قبل جميع أو جزء من المختارين بالعينة، وأن ذلك قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق، وإذا وجدت الوكالة أن عدم التعاون الكافي لا زال مستمراً أو أنه لا يوجد وقت كافٍ لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقاً للفقرة (7) من المادة العاشرة من اللائحة.
• المنتجون/المصدرون الأجانب
تتيح الوكالة أسئلة العينة على الموقع الإلكتروني للهيئة بالرابط التالي: https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx
يتعين على جميع المنتجين الأجانب والمصدرين للمنتج الخاضع للتحقيق الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطراف معنية تقديم إجاباتهم من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من هذا الإعلان خلال 21 يوماً بحد أقصى من تاريخ الإعلان.
يعد تقديم الإجابات على أسئلة العينة من قبل الشركة المنتجة/المصدرة هو موافقة منها على إمكانية أن تشملها العينة، وإذا تم اختيار الشركة كجزء من العينة، فإن هذا يقتضي من الشركة التي تم اختيارها في العينة تقديم إجاباتها المكتملة على قائمة الأسئلة خلال الفترات المحددة واستعدادها بقبول إجراء زيارة التحقق الميدانية للشركة حال طلب الوكالة إجراء الزيارة.
تقرر الوكالة بعد استلام إجابات أسئلة العينة في تحديد مدى الحاجة للعينة، وإذا كان هناك حاجة لعينة تشعر الوكالة الأطراف الذين قدموا إجاباتهم على العينة بنتائج العينة، ويمكن للأطراف التعليق على نتائج العينة خلال 24 ساعة من تاريخ إتاحتها لهم.
رفض أو عدم تقديم أي من الشركات المنتجة/المصدرة لإجابات على أسئلة العينة أو قوائم الأسئلة في الموعد المحدد قد تعتبره الوكالة عدم تعاون من قبل هذه الشركات في التحقيق ويسري في شأنهم أحكام البند رقم (17) من هذا الإعلان.
• المستوردون والمستخدمون والمنتجون المحليون في المملكة
جميع المستوردين والمستخدمين للمنتج الخاضع للتحقيق والمنتجين المحليين للمنتج المشابه في المملكة غير مطالبين بتقديم إجابات على أسئلة العينة في هذه المرحلة، وإذا قررت الوكالة استخدام أسلوب العينة في شأن أي منهم فسيتم التواصل مع الذين سجلوا أنفسهم كأطراف معنية لطلب تقديم المعلومات اللازمة لاختيار العينة وتحديد متطلبات وإجراءات ذلك عند التواصل معهم، ولا يؤثر ذلك على التزاماتهم كأطراف معنية والتزامهم بالفترات المحددة لهم وفقاً للبندين (10) و(11) من هذا الإعلان.
رفض أو عدم تقديم أيٍّ من الشركات المستوردة أو المستخدمين أو الصناعة المحلية لإجاباتهم على أسئلة العينة حالة طلبها من الوكالة أو تقديم الإجابات على قوائم الأسئلة في الموعد المحدد قد تعتبره الوكالة عدم تعاون من قبل الشركة في التحقيق ويسري عليهم أحكام البند (17) من هذا الإعلان.
13. جلسات الاستماع:
وفقاً للفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة، تسمح الوكالة للأطراف المعنية الذين طلبوا كتابةً تسجيلهم في جلسة الاستماع بالمشاركة في جلسة الاستماع التي قد تنظمها الوكالة وتعلن عنها لاحقاً.
على الأطراف المعنية الراغبة في تسجيلهم بجلسة الاستماع التعبير عن رغبتهم في المشاركة بها خلال 37 يوماً من تاريخ الإعلان من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من هذا الإعلان.
تعلن الوكالة للأطراف المعنية خلال إجراء التحقيق عن موعد جلسة الاستماع ومتطلبات إجرائها ويمكنها إجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى بهدف عرض الأطراف المعنية مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية.
14. الملف العام:
وفقاً للفقرة (4) من المادة التاسعة من اللائحة، تحتفظ الوكالة في الملف العام بالأدلة والمرئيات التي قدمها أيٌّ من الأطراف المعنية ويتم إتاحتها لباقي الأطراف المعنية، وذلك مع التقيد بأحكام حماية المعلومات السرية.
تتيح الوكالة للأطراف المعنية الاطّلاع على الملف العام خلال فترة إجراء التحقيق من خلال حساباتهم على النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية.
تتيح الوكالة للأطراف المعنية الاطلاع على الملف العام المخصص للمصلحة العامة وفق أحكام البند (20) من هذا الإعلان.
15. زيارة التحقق الميدانية:
وفقاً للفقرة (4) من المادة العاشرة من اللائحة، للوكالة في سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات أن تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانية في مواقع الأطراف المعنية، سواء داخل المملكة أو بدول الأطراف المعنية أو بدول أخرى بشرط التقيد بتطبيق أحكام الفصل الخامس عشر من اللائحة، وتتيح الوكالة للطرف المعني نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به عند إشعاره بالحقائق الأساسية وفقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة مع التقيُّد بحماية المعلومات السرية.
16. حماية سرية المعلومات:
وفقاً للفصل التاسع من النظام، تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات بالمحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، والتي تتضمن المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطّلاع عليها من قبل من لهم حق الاطّلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق الاطّلاع عليها.
يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها، على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
يعاقب كل من يخالف أحكام حماية سرية المعلومات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
على كل طرف معني تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية التي يقدمها للوكالة وأسباب اعتبار المعلومات سرية، وينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات السرية ومتطلبات وشروط استخدامها.
17. عدم التعاون والمعلومات المتاحة:
وفقاً للفقرة (7) من المادة العاشرة من اللائحة، إذا رفض أي طرف معني توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيام الوكالة بالتحقق منها أو رفضت حكومة الطرف المعني إتاحة الفرصة للوكالة بالتحقق من المعلومات خلال فترة مناسبة أو أعاق أي منهما سير التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز للهيئة إصدار نتائجها الأولية والنهائية الإيجابية أو السلبية بناء على المعلومات المتاحة لديها، على أن يكون ذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من اللائحة.
18. التدابير المؤقتة:
وفقاً للفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة تسببت بضرر على الصناعة المحلية، وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وفقًا للفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة إلا بعد مرور 60 يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق، ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على 4 أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز 6 أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق يكفي لإزالة الضرر.
وفقاً للفقرة (3) من المادة العاشرة من اللائحة، تُشعر الهيئة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق الأولية أو تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن 7 أيام للتعليق عليها، وذلك بعد اعتماد محافظ الهيئة لنتائج التحقيق الأولية وقبل رفع التوصيات لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة وفقاً للفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام.
19. الحقائق الأساسية
وفقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة، تُشعر الهيئة الأطراف المعنية بتقرير الحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في إصدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن 7 أيام للتعليق عليه والدفاع عن مصالحهم، ومن ثم تعد الوكالة تقريرها بالنتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد محافظ الهيئة للنتائج النهائية والتوصيات يرفعها لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في شأن النتائج النهائية والتوصيات.
20. أشخاص المصلحة العامة:
وفقاً للمادة الأولى من النظام، أشخاص المصلحة العامة هم: الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة التي لا تدخل ضمن تعريف الأطراف المعنية، ويكون لها رأي حيال أثر فرض التدابير على المصلحة العامة، وتشمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة.
تتيح الهيئة وفقاً للفقرة (1) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة لأشخاص المصلحة العامة 15 يوماً من تاريخ الإعلان لتسجيل أنفسهم بالتحقيق بصفة أشخاص المصلحة العامة من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من هذا الإعلان، ويتعيّن لقبول التسجيل بالتحقيق كشخص مصلحة عامة تقديم تفويض وتعهد موثق وفقاً للشروط المنصوص عليها بالفقرتين (8) و(9) من المادة التاسعة من اللائحة، وتتوفر نماذج التفويض والتعهد على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه أدناه في هذا البند.
يقدم أشخاص المصلحة العامة وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة وجهات نظرهم عن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهائها يخدم المصلحة العامة، وتقديم الأدلة على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على المصلحة العامة، وتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الهيئة من خلال وسائل التواصل الموضحة في البند (21) من هذا الإعلان، وذلك خلال الفترة من 1/5/2024م إلى 31/5/2024م.
وفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة لا تقبل أية معلومات عن المصلحة العامة من أطراف لم يعلنوا عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة خلال الفترة المحددة أو لا تتوافر فيهم شروط اعتبارهم أشخاص مصلحة عامة، كما أنه لا يقبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه طرفاً معنياً أو كان مرتبطاً بطرف معني، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعني في تقديم كافة الأدلة والمعلومات للدفاع عن مصالحه خلال التحقيق.
تقبل المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة المقدمة خلال الفترة الموضحة في هذا البند (20)، وفق الفقرة (6) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة يجب أن تكون المعلومات والأدلة طبقاً للشروط الموضحة في نموذج المرئيات حول المصلحة العامة في تحقيــــق مكافحة الإغراق المتاح على الرابط التالي: https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx
تتيح الوكالة وفقاً للفقرة (1) من المادة الرابعة والأربعين من اللائحة لأشخاص المصلحة العامة الاطّلاع على الملف العام المخصص للمصلحة العامة من خلال حساباتهم على النظام الإلكتروني.
للأطراف المعنية ولأشخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض وجهات النظر التي تقدّم بها أشخاص المصلحة العامة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام تبدأ في اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة تقديم معلومات المصلحة العامة المبيّنة أعلاه، أي من تاريخ (1 /6/ 2024)، وذلك مع التقيّد بالمتطلبات والشروط المتعلقة بالمعلومات والأدلة وفقاً للفقرة (6) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة.
21. معلومات التواصل مع الهيئة في التحقيق:
يستخدم البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق ad-23-snf@gaft.gov.sa للتسجيل والمشاركة في التحقيق واعتماد التوقيتات الزمنية من خلاله، كما يتعين التسجيل في النظام الإلكتروني https://tres.gaft.gov.sa لرفع الملفات ومتابعة مجريات التحقيق والاطّلاع على الملف العام.
لن تقبل أية معلومات واردة للهيئة من الأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة من خلال البريد الإلكتروني أو النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية إلا من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بممثلي الطرف المعني المسجلة بموجب التفويض المعتمد.
22. بيانات جهة التحقيق:
وكالة المعالجات التجارية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي: 13714 - صندوق البريد: 5300