calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يرأس أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية

1445-4-26 الموافق 10-11-2023


الرياض - واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وافتتح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة ورؤساء الوفود المشاركة.
عقب ذلك بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة، فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم.. أُعلن على بركة الله افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة.. الأمين العام لجامعة الدول العربية.. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.. الحضور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن نرحّب بكم في بلدكم الثاني، وأن ننقل لكم تمنياته بنجاح أعمال هذه القمة.
يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العُزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودُمرت فيها المستشفيات ودُور العبادة والبنى التحتية.
لقد بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.
ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.
إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة: تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026