calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يؤكد استمرار دور المملكة التاريخي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

1445-4-23 الموافق 07-11-2023







الرياض - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 7 نوفمبر 2023م، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع المجلس التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيداً في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستداماً ومزدهراً، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

  • الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية منغوليا.
  • تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة (خمس) سنوات.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
  • الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
  • الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
  • الموافقة على مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من: الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في جمهورية السنغال، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية بنين، والوكالة الوطنية للتحريات المالية في جمهورية تشاد، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية توغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
  • الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول أو من ينيبه، بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
  • تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.

تفويضات

  • تفويض معالي وزير التجارة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك.
  • تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارتي السياحة في الجمهورية التونسية وجمهورية كوت ديفوار.
  • تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
  • تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية أو من ينيبه، بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي، للتعاون، في مجالات الحكومة الرقمية.
  • تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
  • تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026